الأدخنة والضجيج الصادر عن العربات
أمـ147ـر
– الفصـ129ـل :
يجب
أن تكون محركات العربات الموجودة في حالة وقوف متوقفة عن التشغيل إلا عند الضرورة.
أمـ147ـر
– الفصـ130ـل :
يجب
أن لا ترسل أي عربة أثناء السير أو التوقف أدخنة ملونة أو معتمة إلا أنه يمكن قبول
إرسال أدخنة لمدة قصيرة عند تغيير سرعة دوران المحرك.
أمـ147ـر
– الفصـ131ـل :
تخضع
العربات الجديدة المجهزة بمحرك ذي احتراق داخلي المقدمة للقبول حسب النوع أو بصفة
منفردة لقيس عتامة الدخان.
أمـ147ـر
– الفصـ132ـل :
يجب
أن تكون الآلة المستعملة لقيس إرسال الدخان مدرجة من الصفر ( شفافية الهواء
المحيط) إلى مائة وحدة ( الحد الأدنى للعتامة الكاملة). ولا يمكن أن تتجاوز القيم
المقاسة الحدود التالية :
أصناف
العربات
|
عدد الوحدات
|
1-
السيارات الخاصة
|
40
|
2-
الحافلات
|
45
|
3-
العربات النفعية ذات محرك التي لا يفوق وزنها الجملي الناقل المرخص فيه
6 اطنان
|
45
|
4-
العربات النفعية ذات محرك التي يفوق وزنها الجملي الناقل المرخص فيه 6 أطنان دون
تجاوز 19 طنا
|
50
|
5-
الجرارات الطرقية والعربات النفعية ذات محرك التي يفوق وزنها الجملي الناقل
المرخص فيه 19 طنا
|
60
|
6-
العربات والجرارات الفلاحية
|
60
|
7-
معدات الاشغال العمومية
|
60
|
أمـ147ـر
– الفصـ133ـل :
تنطبق
أحكام الفصلين 134 و135 من هذا الأمر على السيارات المجهزة بمحرك يشتغل بالبنزين.
أمـ147ـر
– الفصـ134ـل :
تخضع
السيارات الموضوعة في الجولان إلى عمليات مراقبة تهدف إلى التأكد من أن نسبة أحادي
أكسيد الكربون في الغازات المنبعثة عند دوران المحرك في حالة تمهل لا تفوق 4،5 % .
أمـ147ـر
– الفصـ135ـل :
بالنسبة
إلى السيارات التي لها عدة مخارج لتصريف الغازات تساوي نسبة أحادي أكسيد الكربون
معدل النسب لمختلف المخارج.
أمـ147ـر
– الفصـ136ـل :
يجب
أن لا يتجاوز الضجيج الصادر عن العربات المجهزة بمحرك ولمقاس عند قبولها المستويات المضبوطة بالجدول
التالي :
أصناف
العربات
|
المستوى الأقصى للضجيج بالديسيبال
|
1.السيارات
الخاصة
|
74
|
2.الحافلات
التي لا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 3.5 طنا
|
77
|
3.الحافلات
التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 3.5 طنا
|
80
|
4.الشاحنات
الخفيفة
|
77
|
5.الشاحنات
الثقيلة والجرارات الطرقية
|
80
|
6.الجرارات
الفلاحية والآلات الفلاحية المتحركة بذاتها ومعدات الغابات
|
91
|
7.الدراجات
النارية :
- الدراجات النارية الصغيرة
- الدراجات النارية المتوسطة
- الدراجات النارية الكبيرة
- العربات الصغيرة
- الدراجات النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات
|
72
79
80
73
80
|
يمكن
بصفة استثنائية قبول تجاوز الحدود المذكورة أعلاه بديسبال واحد.
أمـ147ـر
– الفصـ137ـل :
يجب
أن تبقى أجهزة العربة وخاصة جهاز تصريف الغازات في حالة جيدة ويجب تعويضها عند
الضرورة بحيث لا يتجاوز الضجيج الصادر عن العربة الحدود المضبوطة بهذا الأمر.
ويحجر
كل تغيير لجهاز تصريف الغازات الذي من شأنه أن يزيد في مستوى الضجيج الذي تصدره
العربات.
أمـ147ـر
– الفصـ138ـل :
عند
عمليات مراقبة الضجيج الصادر عن العربات المستعملة يمكن تجاوز الحدود المذكورة
بالفصل 136 بنسبة أقصاها 10 % ماعدا الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية المتحركة بذاتها ومعدات
الغابات التي
يجب
أن لا يتجاوز الحد الأقصى لضجيجها 95 ديسيبال في كل الحالات.
أمـ147ـر
– الفصـ139ـل :
يجب
أن تكون الآلات المستعملة للقيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها بهذا الباب مصادق
عليها طبقا لمواصفات معترف بها. ويجب أن تكون هذه الآلات مطابقة للتراتيب
القانونية المتعلقة بوسائل القيس.
العقوبات
يعاقب
بخطية مالية تقدر بستين (60) دينارا كل سائق يستعمل
عربة تنفث دخانا أو تحدث ضجيجا يتجاوز المقاييس المسموح بها بنسبة تفوق 20 % وتقل
عن 50 %
يعاقب
بخطية تتراوح من مائة (100) دينار إلى مائتي (200) دينار كل سائق يستعمل عربة تنفث دخانا أو تحدث
ضجيجا يتجاوز المقاييس المسموح بها بنسبة تساوي أو تفوق 50 %.
يمكن
للأعوان المؤهلين توقيف العربة أو مجموعة العربات على وجه الإحتياط.
إذا
لم يثبت السائق زوال المخالفة في ظرف 48 ساعة يمكن وضع العربة بمستودع عمومي أو
خاص وتحمل مصاريف هذه العملية على مالك العربة.
لا
يمكن الإبقاء على التوقيف بعد زوال الظرف الذي تسبب فيه.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire