jeudi 26 mars 2015

المقاطعة



المقاطعة

المقاطعة : هو موضع العربتين المتجولتين عندما تلتقيان في اتجاه مقابل بسبيلين مختلفين من معبد واحد.

كيفية المقاطعة :

- تكون المقاطعة على اليمين

- يجب على كل سائق أن يترك عند المقاطعة مسافة جانبية كافية وأن ينحاز عند الاقتضاء إلى أقصى يمينه وإن تعذر عليه ذلك بسبب وجود عائق ما فعليه أن يخفض من سرعته وأن يتوقف عند الاقتضاء لتمكين مستعملي الطريق القادمين في الاتجاه المعاكس من المرور.

* في جميع الحالات التي لا يسمح فيها عرض المعبد الشاغر أو خاصياته الهندسية أو حالته بالقيام بالمقاطعة دون خطر أو التي تحول دون القيام بها فإن نظام المرور يكون كما يلي :

      1- يجب على سائقي العربات التي يتجاوز حجمها الخارجي أو حمولتها 2 متر عرض و7 أمتار طول
           باعتبار العربة المجرورة باستثناء الحافلات داخل مواطن العمران أن يخفضوا من سرعتهم وعند
           الاقتضاء أن ينحازوا إلى اليمين قدر الإمكان ليفسحوا مجال المرور للعربات الأقل منهم حجما.

     2- إذا اتضحت صعوبة المقاطعة بالطرقات  المنحدرة يجب على سائقي العربات النازلة فسح مجال المرور للعربات الصاعدة.

     3- إذا استوجبت المقاطعة القيام بعملية السير إلى الوراء تكون هذه العملية مفروضة على سائقي :

                    - العربات المنفردة بدل مجموعة العربات
                    - العربات الخفيفة بدل العربات الثقيلة.
                    - الشاحنات بدل الحافلات.

    4- إذا كان الأمر يتعلق بعربات من نفس الصنف فعلى سائقي العربات النازلة السير إلى الوراء ما لم
         يكن ذلك أيسر على العربات الصاعدة لا سيما إذا كانت هذه الأخيرة توجد بقرب فضاء للتفادي.

المقاطعة ليلا:

يجب استعمال أضواء المقاطعة ليلا عند مقاطعة عربة أخرى إذا كان استعمال ضوء الطريق يبهر السائق القادم في الاتجاه المعاكس.                              العقوبات


يعاقب بخطية مالية تقدر بستين (60) دينارا كل من يقوم بإحدى هذه المخالفات :
- استعمال أضواء الطريق عند التلاقي ليلا وراء عربة.
- المقاطعة على اليسار.

مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة

مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة

أمـ145ـر- الفـ2صل:
حددت المدة القصوى للسياقة الفعلية بتسع ساعات في اليوم بصرف النظر عن مدة العمل للسواق الأجراء, توزع على حصتين أو أكثر لا يمكن أن تتجاوز الواحدة منها أربع ساعات و نصف.

أمـ145ـر- الفـ3صل:
يجب على السائق بعد مدة سياقة متواصلة بأربع ساعات ونصف احترام  راحة مدتها خمس و أربعون دقيقة على الأقل. ولا تحتسب هذه الراحة عندما تتبع آخر مدة سياقة مباشرة راحة يومية أو راحة أسبوعية.

أمـ145ـر- الفـ4صل:
يمكن تعويض مدة الراحة المنصوص عليها بفترات راحة لا تقل الواحدة منها عن خمسة عشر دقيقة وتكون موزعة أثناء فترات السياقة أو تأتي مباشرة بعدها.

أمـ145ـر- الفـ5صل:
يجب أن تكون فترة الراحة فعلية وتظل العربة تحت مسؤولية السائق في صورة عدم سياقتها خلال هذه الفترة من طرف شخص آخر.

أمـ145ـر- الفـ6صل:
يجب على السائق إبقاء آلة مراقبة السرعة ومدة الراحة ومدة السياقة في حالة تشغيل أثناء فترة السياقة والراحة.  كما يجب عليه أن يقدم تسجيل الآلة المذكورة لأعوان المراقبة عند كل طلب.

آلة مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة

أمـ155ـر- الفـ6صل:
يتم إثبات جريمة تجاوز السرعة أو تجاوز مدة السياقة أو عدم احترام فترات الراحة الدنيا الفاصلة بين فترتي سياقة التي يخضع لها سواق أصناف العربات المشار إليها بالفصل الثامن من هذا الأمر بواسطة آلة مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة.
يجب أن تمكن هذه الآلة من تسجيل سرعة العربة والمسافة المقطوعة ومدة السياقة ومدة التوقف.

أمـ155ـر- الفـ7صل:
ترفع  المخالفات المتعلقة بتجاوز مدة السياقة أو عدم احترام فترات الراحة الدنيا بالإعتماد على بيانات تسجيلات آلة المراقبة المذكورة بالفصل السادس أعلاه.     
تحرر المحاضر المتعلقة بجريمة تجاوز السرعة بالإعتماد على تسجيلات الآلة المذكورة أعلاه أو بالإعتماد على السرعة المسجلة بالرادار المنصوص عليه بالفصل الثاني من هذا الأمر.

أمـ155ـر- الفـ8صل:
يجب على سواق العربات التالية استعمال آلة مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة:
     - الحافلات المخصصة لخدمات النقل العمومي المنتظم بين المدن ولخدمات النقل السياحي،
     - الشاحنات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12000 كغ،
     - الجرارات الطرقيـة،
     - العربات المخصصة لنقل المواد الخطرة التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 3500 كغ.
أمـ155ـر- الفـ9صل:
يجب على كل سائق تشغيل آلة المراقبة المذكورة بالفصل السادس حال تسلم العربة وإلى غاية انتهاء         مدة استعماله لها.

أمـ155ـر- الفـ10صل:
يجب على كل سائق أن يقوم بالتنصيص بأداة تسجيل آلة المراقبة المذكورة أعلاه على البيانات التالية :
- إسمه ولقبه،
- تاريخ الإستعمال ،
- رقم تسجيل العربة،
- كشف للعداد الكيلومتري قبل الإنطلاق وعند انتهاء المعني بالأمر من استعمال العربة.
- أرقام تسجيل العربات الأخرى وكشوف العدادات الكيلومترية لها في صورة سياقة أكثر من عربة في اليوم،
- تاريخ وساعة تغيير العربة عند الإقتضاء.

أمـ155ـر- الفـ11صل:
إذا كانت العربة مستعملة من طرف عدة سواق، يجب أن تمكن آلة المراقبة من تسجيل البيانات الخاصة بكل سائق على حده.

أمـ155ـر- الفـ12صل:
يجب على كل سائق أن يقدم عند كل طلب لأعوان المراقبة تسجيلات آلة مراقبة السرعة ومدة السياقة      ومدة الراحة ويجب أن تتضمن هذه التسجيلات على الأقل المعلومات المتعلقة بالتسع ساعات الأخيرة السابقة لعملية المراقبة.

أمـ155ـر- الفـ13صل:
يجب على مالك العربة الإحتفاض بتسجيلات الآلة لكل سائق لفترة سنة على الأقل ويجب عليه تقديمها عند كل طلب من السلط القضائية والسلط المكلفة بالمراقبة.

العقوبات

يعاقب بخطية مالية تقدر بأربعين (40) دينارا كل من يقوم بإحدى هذه المخالفات :
-         تجاوز مدة السياقة المحددة
-         عدم احترام فترة الراحة الفاصلة بين فترتي سياقة

يعاقب بخطية مالية تقدر بستين (60) دينارا كل من يقوم بإحدى هذه المخالفات :
-         استعمال عربة خاضعة للتجهيز بآلة مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة غير مجهزة بهذه الآلة
-         استعمال عربة مجهزة بآلة لمراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة معطبة أو غير صالحة للاستعمال أو غير مطابقة للمواصفات القانونية
-         عدم تشغيل آلة مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة
-         عدم الاستظهار بتساجيل آلة مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة عند كل طلب من طرف السلط المختصة
-         أداة تسجيل أعيد استعمالها أو وقع استعمالها لمدة تفوق المدة المحددة لذلك
-         استعمال أداة تسجيل غير حاملة للبيانات اللازمة الخاصة بالسائق والعربة

dimanche 22 mars 2015

الأدخنة والضجيج الصادر عن العربات

الأدخنة والضجيج الصادر عن العربات

أمـ147ـر – الفصـ129ـل :
يجب أن تكون محركات العربات الموجودة في حالة وقوف متوقفة عن التشغيل إلا عند الضرورة.

أمـ147ـر – الفصـ130ـل :
يجب أن لا ترسل أي عربة أثناء السير أو التوقف أدخنة ملونة أو معتمة إلا أنه يمكن قبول إرسال أدخنة لمدة قصيرة عند تغيير سرعة دوران المحرك.

أمـ147ـر – الفصـ131ـل :
تخضع العربات الجديدة المجهزة بمحرك ذي احتراق داخلي المقدمة للقبول حسب النوع أو بصفة منفردة لقيس عتامة الدخان.

أمـ147ـر – الفصـ132ـل :
يجب أن تكون الآلة المستعملة لقيس إرسال الدخان مدرجة من الصفر ( شفافية الهواء المحيط) إلى مائة وحدة ( الحد الأدنى للعتامة الكاملة). ولا يمكن أن تتجاوز القيم المقاسة الحدود التالية :

أصناف العربات
عدد الوحدات
1- السيارات الخاصة
40
2- الحافلات
45
3- العربات النفعية ذات محرك التي لا يفوق وزنها الجملي الناقل المرخص                                            فيه 6 اطنان
45
4- العربات النفعية ذات محرك التي يفوق وزنها الجملي الناقل المرخص فيه 6 أطنان دون تجاوز 19 طنا
50
5- الجرارات الطرقية والعربات النفعية ذات محرك التي يفوق وزنها الجملي الناقل المرخص فيه 19 طنا
60
6- العربات والجرارات الفلاحية
60
7- معدات الاشغال العمومية
60


أمـ147ـر – الفصـ133ـل :
تنطبق أحكام الفصلين 134 و135 من هذا الأمر على السيارات المجهزة بمحرك يشتغل بالبنزين.

أمـ147ـر – الفصـ134ـل :
تخضع السيارات الموضوعة في الجولان إلى عمليات مراقبة تهدف إلى التأكد من أن نسبة أحادي أكسيد الكربون في الغازات المنبعثة عند دوران المحرك في حالة تمهل لا تفوق 4،5 % .

أمـ147ـر – الفصـ135ـل :
بالنسبة إلى السيارات التي لها عدة مخارج لتصريف الغازات تساوي نسبة أحادي أكسيد الكربون معدل النسب لمختلف المخارج.

أمـ147ـر – الفصـ136ـل :
يجب أن لا يتجاوز الضجيج الصادر عن العربات المجهزة بمحرك  ولمقاس عند قبولها المستويات المضبوطة بالجدول التالي : 






أصناف العربات
المستوى الأقصى للضجيج بالديسيبال
1.السيارات الخاصة
74
2.الحافلات التي لا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 3.5 طنا
77
3.الحافلات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 3.5 طنا
80
4.الشاحنات الخفيفة
77
5.الشاحنات الثقيلة والجرارات الطرقية
80
6.الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية المتحركة بذاتها ومعدات الغابات
91
7.الدراجات النارية :
  - الدراجات النارية الصغيرة
  - الدراجات النارية المتوسطة
  - الدراجات النارية الكبيرة
  - العربات الصغيرة
  - الدراجات النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات

72
79
80
73
80

يمكن بصفة استثنائية قبول تجاوز الحدود المذكورة أعلاه بديسبال واحد.

أمـ147ـر – الفصـ137ـل :
يجب أن تبقى أجهزة العربة وخاصة جهاز تصريف الغازات في حالة جيدة ويجب تعويضها عند الضرورة بحيث لا يتجاوز الضجيج الصادر عن العربة الحدود المضبوطة بهذا الأمر.
ويحجر كل تغيير لجهاز تصريف الغازات الذي من شأنه أن يزيد في مستوى الضجيج الذي تصدره العربات.

أمـ147ـر – الفصـ138ـل :
عند عمليات مراقبة الضجيج الصادر عن العربات المستعملة يمكن تجاوز الحدود المذكورة بالفصل 136 بنسبة أقصاها 10 % ماعدا الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية المتحركة بذاتها ومعدات الغابات التي
يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى لضجيجها 95 ديسيبال في كل الحالات.

أمـ147ـر – الفصـ139ـل :
يجب أن تكون الآلات المستعملة للقيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها بهذا الباب مصادق عليها طبقا لمواصفات معترف بها. ويجب أن تكون هذه الآلات مطابقة للتراتيب القانونية المتعلقة بوسائل القيس.
العقوبات

يعاقب بخطية مالية تقدر بستين (60) دينارا كل سائق يستعمل عربة تنفث دخانا أو تحدث ضجيجا يتجاوز المقاييس المسموح بها بنسبة تفوق 20 % وتقل عن 50 %

يعاقب بخطية تتراوح من مائة (100) دينار إلى مائتي (200) دينار كل سائق يستعمل عربة تنفث دخانا أو تحدث ضجيجا يتجاوز المقاييس المسموح بها بنسبة تساوي أو تفوق 50 %.

يمكن للأعوان المؤهلين توقيف العربة أو مجموعة العربات على وجه الإحتياط.

إذا لم يثبت السائق زوال المخالفة في ظرف 48 ساعة يمكن وضع العربة بمستودع عمومي أو خاص وتحمل مصاريف هذه العملية على مالك العربة.

لا يمكن الإبقاء على التوقيف بعد زوال الظرف الذي تسبب فيه.

تستثنى من إجراء الحجز العربات التي تنقل حيوانات أو محملة بمواد خطرة أو قابلة للتعفن أو التلف.